الشركات سؤال وجواب احكام عامة (3)
ماهي واجبات العناية والولاء التي ينبغي على مدير الشركة
وأعضاء مجلس ادارتها الالتزام بها؟
يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام
بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له.
ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها.
ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال.
د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة
والمتوقعة.
هـ- تجنب حالات تعارض المصالح.
و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة
في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما
له علاقة بدوره في الشركة.
كما يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام
بالآتي:
أ. ممارسة الصلاحيات وفق النظام ولوائحه، وعقد
تأسيس الشركة أو نظامها الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لتحقيق الأغراض التي منح
لأجلها تلك الصلاحيات.
ب. العمل بحسن نية لتحقيق مصلحة الشركة، والحرص
على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الشركاء أو المساهمين
وتحقيق استدامتها.
ج. ممارسة مهماته بموضوعية وحياد فيما يتعلق بإدارة
الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياده عند اتخاذ القرارات
أو التصويت عليها.
د. أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة
في الشخص الحريص، وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا
المنصب.
ه. تجنب الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح،
والإفصاح عنها وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
و. عدم استغلال منصبه والمهمات والصلاحيات التي
لديه بصفته مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع
من الغير.
تعارض المصالح:
لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة
أو المساهمين أو من يفوضونه. ويحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها
هذه الفقرة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي
ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
لا يسري حكم تعارض المصالح في الفقرة السابقة على
الآتي:
أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.
ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات
الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين
وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.
ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا
يتعارض مع مصلحة الشركة.
المنافسة: لا
يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة
أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية
العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. ويحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس
إدارتها هذه الفقرة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.
استغلال الأصول: لا
يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص
الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على
الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.
وتنفيذاً لهذه الفقرة نصت اللائحة التنفيذية
على أنه لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة
عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة في حال تحقق أي
من الآتي:
أ. إذا كانت الفرصة الاستثمارية تدخل ضمن أنشطة
الشركة المعتادة.
ب. إذا كانت الشركة ترغب في الاستفادة من الفرصة
الاستثمارية أو من المتوقع أن تستفيد منها.
هل يجوز للشركاء في شركة التضامن الترخيص
للمدير في حالات تعارض المصالح أو أعمال المنافسة؟
حددت اللائحة وذلك دون إخلال بالمادة (الأربعين)
من النظام. أنه لا يجوز لمدير شركة التضامن القيام بالآتي:
أ. التعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بترخيص
من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة، وللشركاء تفويض مدير أو أكثر في إصدار هذا
الترخيص لأي من مديري الشركة في حال تعددهم.
ب. ممارسة نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بترخيص
من جميع الشركاء يجدد سنويًّا، وللشركاء تفويض مدير أو أكثر في إصدار هذا الترخيص لأي
من مديري الشركة في حال تعددهم.
قاعدة تقييم القرارات
يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه
في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي:
أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار.
ب- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب
في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول.
ج- إذا اعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق
مصالح الشركة.
ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار
لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.
ماهي حالات مسؤولية إدارة الشركة وضوابط التعويض عن
الضرر؟
يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن
عن تعويض الشركة، أو الشركاء، أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة
أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء
أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو
عضوًا بذاته.
او تكون المسؤولية مشتركة
على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم.
إذا صدر
القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم
صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا
للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه
من الاعتراض عليه بعد علمه به.
هل يجوز ان يحظى
المدير او عضو مجلس الإدارة على تغطية تأمينية ضد أي مسؤولية او مطالبة؟
للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس
إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
متى يحق للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير او أعضاء مجلس
الإدارة؟
يحق للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير
أو أعضاء مجلس الإدارة لإحدى الأسباب التالية:
1- مخالفة
أحكام النظام.
2- مخالفة عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساس.
3- بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير
في أداء أعمالهم.
وان ينشأ عن تلك المخالفات أضرار على الشركة.
من يقيم دعوى المسؤولية ويباشر إجراءاتها؟
يقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع
هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية
تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا
لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا.
هل يجوز رفع دعوى المسؤولية على مدير الشركة او أعضاء مجلس
الإدارة من قِبل شريك او مساهم في الشركة؟ وماهي شروط رفعها؟
يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المئة)
من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع
دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها. وذلك حسب الشروط
الاتية:
1- عدم قيام الشركة برفع دعوى المسؤولية.
2- أن
يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة.
3- أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح.
4- أن يكون المدعي حسن النية.
5- أن يكون المدعي شريكًا أو مساهمًا في الشركة
وقت رفع الدعوى.
6- إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب
الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها.
هل يحق للشريك او المساهم رفع دعوى شخصية على المدير او أعضاء
مجلس الإدارة؟
للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير
أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
في حال وافق الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين على
ابراء ذمة المدير او أعضاء مجلس الإدارة من إقامة دعوى المسؤولية، هل يحول ذلك دون
إقامة الدعاوى عليهم؟ لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية
العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون
إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
ماهي الفترة الزمنية التي يجب خلالها إقامة دعوى المسؤولية؟
فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية
بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار
أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما
أبعد.
هل يجوز للشريك او المساهم طلب تحميل الشركة نفقات إقامة
دعوى المسؤولية؟ وماهي شروط ذلك؟
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو
المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها.
ويشترط لذلك الاتي:
1- طلب الشريك او المساهم للجهة القضائية
المختصة طلب تحميل الشركة نفقات الدعوى.
2- إذا أقام الشريك او المساهم الدعوى بحسن نية.
3- اذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
تعليقات
إرسال تعليق