الشركات سؤال وجواب أحكام عامة (2)

كيفية تحديد السنة المالية للشركة؟

تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.

ماهي احكام السجلات المحاسبية والقوائم المالية الخاصة بالشركة؟

مكان حفظ السجلات المحاسبية والقوائم المالية: على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها.

متى يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية؟ يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام.

ماهي وسيلة إيداع القوائم المالية؟

على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها إيداع القوائم المالية للشركة، وتقرير مراجع الحسابات- إن وجد- لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.

تمتلك الشركة حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة أخرى، او تسيطر الشركة على شركة أخرى، وترى بأن الأخيرة تمتلك معلومات مهمة عند إعداد الأولى لقوائمها المالية:

إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقديم هذه المعلومات بالقدر الذي يمكن الشركة المسيطرة أو الشركة المالكة من إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

بالنسبة لضوابط تقديم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة فتختص بوضعها هيئة السوق المالية.

هل يحق للشركاء والمساهمين الرقابة على حسابات الشركة؟

يحق للشركاء والمساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

احكام مراجع حسابات الشركة



التزامات مراجع حسابات الشركة



عدم سريان تعيين مراجع حسابات



تعيين مراجع حسابات للشركة حسب المادة 18 من النظام، والتي ينطبق عليها وصف متناهية الصغر او صغيرة و غير الواردة في أنواع الشركات المستثناة من عدم الإلزامية.

يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة (متناهية الصغر او الصغيرة والتي لا يسري عليها إلزامية تعين مراجع حسابات) الذين يمثلون (عشرة في المائة) على الأقل من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت، أن يطلبوا -كتابة- من الشركة تعيين مراجع حسابات وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.

 يكون طلب تعيين مراجع الحسابات وفقًا للضوابط الآتية:

أ. أن يقدم الطلب مكتوبًا إلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها.

ب. أن يقدم الطلب قبل (ثلاثين) يومًا من نهاية السنة المالية للشركة على الأقل.

۲. يجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها عند تسلم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، دعوة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، للتصويت على تعيين مراجع الحسابات، وفقًا لأحكام تعيينه.

لا يسري الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام على شركة التضامن إلا في إحدى الحالات الآتية:

أ- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.

ب- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاءُ فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.

ج- إذا نص في عقد تأسيس الشركة على تعيينه.

ماهي أحكام توزيع الأرباح؟ يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.

إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها.

لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقًا لأحكام الفقرة الأولى، ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

ماهي ضوابط توزيع الأرباح؟ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي:

‌أ. أن يفوض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنويًّا.

‌ب. أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها.

‌ج. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.

۲. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع، بالإضافة إلى رصيد أي احتياطيات قابلة للتوزيع.

۳. يعد من قبيل الاحتياطيات القابلة للتوزيع الاحتياطيات المكونة من الأرباح، ولم تخصص لأغراض معينة، أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله.

كيف يتم تقاسم أرباح وخسائر الشركة؟ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

ما هو نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة؟

إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

هل يجوز للدائن الشخصي للشريك او المساهم التنفيذ على أرباح الأخير في الشركة؟

للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.

هل يجوز للدائن الشخصي التنفيذ على الحصص والأسهم المملوكة للشريك او المساهم؟

مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق في التنفيذ على أرباح الشريك او المساهم- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي:

أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.

ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.

كيف تنتقل ملكية الحصص وآلية تداول الأسهم؟

في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ تنتقل ملكية الحصص بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.

في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة؛ تتداول أسهمهما بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام، ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.

أما في شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية؛ فتتداول أسهمها وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.








تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشركات سؤال وجواب شركة التضامن

خطوات رفع دعوى عمالية (تسوية ودية)

الشركات سؤال وجواب احكام عامة (3)