الشركات سؤال وجواب شركة المساهمة (1)
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
ما هو الحد الأدنى لرأس مال الشركة؟
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن
(خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع). ورأس مال
الشركة المصدر يمثل الأسهم المكتتب بها.
هل يجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المصرح به؟
يجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا
به، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح
به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
حدد النظام في المادة الحادية والستون البيانات
التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة، كما حددت المادة
المستندات والوثائق الواجب ارفاقها مع النظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
هل يجوز الاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس؟
نعم، وذلك بمراعاة انه لوزارة التجارة وهيئة
السوق المالية وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة
مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
اذا لم يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم، فكيف يتم الاكتتاب بما تبقى منها؟
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب
بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا
لنظام السوق المالية.
كيفية إيداع قيمة الأسهم للشركة تحت التأسيس؟
يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم
الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا
مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.
هل يحق للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها للشركة تحت التأسيس اذا لم
تقيد الشركة لدى السجل التجاري؟
إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين
أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد -بصورة عاجلة-
لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام
وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي
أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال
والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.
متى تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً؟
تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى
السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو
لأحكام نظام الشركة الأساس.
أحكام الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة:
1. يجوز تقديم حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند
زيادة رأس مالها. ويجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا
يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص.
2. يُعرض تقرير تقييم الحصص العينية على المؤسسين
أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه.
3. لا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في
التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
4. إذا قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل
المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
5. يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير
المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص،
المدة التي تحددها اللوائح.
كيف تُدار شركة المساهمة؟
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد
أعضائه عن (ثلاثة)، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو
من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة.
كيفية تكوين مجلس الإدارة؟
في كيفية تكوين مجلس إدارة شركة المساهمة هناك
أمور يحددها النظام الأساس للشركة، وامور تحددها اللوائح،
واعمال أخرى تضطلع بها الجمعية العامة العادية.
الأعمال الخاصة بتكوين مجلس الادارة التي يجوز للجمعية العامة العادية القيام
بها هي:
1- تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط
في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية.
2- يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة
أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه
الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقًا
لأحكام النظام. وللجهة المختصة وضع ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة
العادية.
الاحكام الخاصة بتكوين مجلس الإدارة
التي يجوز ان تُضمن في نظام الشركة الأساس هي:
1. يجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس طريقة تكوين
مجلس الإدارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
2. ويحدد نظام الشركة الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة،
على ألا تتجاوز (أربع) سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ما لم ينص نظام
الشركة الأساس على غير ذلك.
3. يبين نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء العضوية
في مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس.
وتحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة.
ماهي آلية انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة؟
على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية
إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر
إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب
مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة
التي تحددها اللوائح.
هل يجوز لرئيس او عضو مجلس الإدارة اعتزال عضوية المجلس؟ وكيف يتم انتخاب
مجلس إدارة جديد في هذه الحالة؟
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس
بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى
باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذًا -في الحالتين- من التاريخ
المحدد في الإبلاغ.
إذا اعتزل
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب
مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز
مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللوائح.
ما هو حكم شغور مركز احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة او الاعتزال؟
ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، إذا
شغر مركز أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لوفاته أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور
إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص
عليه في النظام أو نظام الشركة الأساس، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- في المركز الشاغر
من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك الهيئة إذا
كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعيين، وأن
يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة
سلفه.
كيف ينعقد مجلس الإدارة إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في
النظام أو في نظام الشركة الأساس؟
إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس
الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو في نظام الشركة
الأساس، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين)
يومًا؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.
في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس
الإدارة، هل يجوز للغير الطلب من الجهة القضائية المختصة تعيين من يتولى إدارة نشاط
الشركة؟
في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال
العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للفقرات (1) و(2) و(5) من المادة 69، يجوز
لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد
الذي تراه مناسبًا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد
خلال (تسعين) يومًا؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة
بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة.
هل يجوز للجمعية العامة إنهاء عضوية العضو المتغيب عن الحضور؟
يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة-
إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات
متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
آلية إفصاح عضو مجلس الإدارة عن المصلحة في الأعمال والعقود؟
1. مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من
النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة
في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ
في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار
الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند
انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها،
ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة
في المملكة.
2. إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته في
الاعمال والعقود، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة
بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
3. تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال
والعقود المشار إليها في الفقرة الاولى على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد،
وعلى أعضاء مجلس الإدارة عند تقصيرهم أو إهمالهم في أداء التزاماتهم بالمخالفة لأحكام
تلك الفقرة أو إذا ثبت أن تلك الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض في المصالح
وتلحق الضرر بالمساهمين.
4. يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من
المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع
الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم
بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.
هل يجوز لشركة المساهمة تقديم القروض أو عقد الكفالة أو تقديم الضمانات لأيّ
من أعضاء مجلس إدارتها؟
لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضًا من أي نوع
إلى أيّ من أعضاء مجلس إدارتها، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق
بقرض يعقده أيّ منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من
أقاربه. ويعد باطلًا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة
القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر.
و للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز
للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بقرض لأي من مساهميها.
لا يسري حكم الفقرة السابقة على الآتي:
أ- البنوك وغيرها من شركات التمويل، إذ يجوز لها
-في حدود أغراضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور- أن تقرض
أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أن تفتح له اعتمادًا أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها
مع الغير.
ب- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج
تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساس أو بقرار
من الجمعية العامة.
هل يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة؟
يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في اعمال مجلس الادارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.
هل يحق لمجلس الإدارة عقد القروض والتصرف في أصول الشركة؟
يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها،
أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني
الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما
يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.
ماهي أحكام بيع أصول الشركة؟
1. يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية
العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المئة) من قيمة مجموع أصولها سواء
تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات.
2. في حال تم البيع عن طريق عدة صفقات تعتبر الصفقة
التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المئة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة
الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرًا
السابقة.
3. وللجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات
من حكم هذه المادة.
تعليقات
إرسال تعليق